المذكرة القانونية التى تقدَّم بها المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إلى رئيس مجلس الوزراء
السيد الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم/ خالد على عمر المحامى بصفته وكيلا عن العامل/ ناجى رشاد عبد السلام الطاعن فى القضية 21606 لسنة 63ق بموجب التوكيل الرسمي العام بالقضايا.
الموضوع
بتاريخ 30 مارس 2010 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد حكمها فى القضية السالف بيانها ضد سيادتكم وضد رئيس الجمهورية وضد وزير التخطيط باعتباره رئيس المجلس القومى للأجور، حيث قضت المحكمة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وطبقا لما ورد بالمادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003. وحيث أن الدستور المصرى، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، والميثاق العربى لحقوق الإنسان تضم جميعها نصوص تؤكد على حق العمال فى حياه لائقة وكريمة، وعلى ضرورة وضح أدن أدنى للأجور فى المجتمع بل وحد أقصى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وذلك على النحو التالي:
الدستور المصرى
- المادة 13
- العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
- المادة 14
- الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
- المادة 23
- ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
- المادة 23
-
- لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الإجتماعية.
- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
- المادة 24
- لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
- المادة 25
-
- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية
- المادة 7
-
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص
- أ. مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى
- أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل،
- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
- ب. ظروف عمل تكفل المساواة والصحة
- ﺟ. تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة
- د. الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية
الميثاق العربى لحقوق الانسان
- مادة 34
-
- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر.
- لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل.
وحيث أن الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم واجب النفاذ ولا يجوز ايقاف تنفيذه الإ بحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فقد نصت المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على" تسرى فى شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة"
كما نصَّت الفقرة الأولى من المادة 50 على أنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك."
لذا
ولما كانت المادة 123 من قانون العقوبات المصرى تجرم أي امتناع أو تعطيل لتنفيذ أحكام القضاء دون مبرر من القانون حيث نصت على"
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادره من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانيه أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف,"
بناء عليه
نقدم لسيادتكم هذه المذكرة القانونية طالبين سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم ة 21606 لسنة 63 قضائية، وإقرار حد أدنى للأجور يضمن للعمال حياة كريمة وبمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
ومرفق مع المذكرة:
- ملخص أهم المبادىء القضائية التى أرسها حكم محكمة القضاء الإداري السالف بيانه.
- مذكرة اقتصادية أعدها الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية توضح كيفية تمويل الحد الأدنى من موازنة الدولة دون أن يحدث ذلك أى تضخم أو ينتج عنه زيادة فى الأسعار.
مقدمه
خالد على عمر
المحامي